X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 17-2-2017

img

جـريدة الأخبار
رئيس رابطة الثانوي للأساتذة المشككين: جرّبونا!


التفويض الذي طلبته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من الجمعيات العمومية فاجأ قواعد الأساتذة، فسألوا ما إذا كان المقصود منه خطف رأيهم بحجة «فوّضتمونا وخلص دوركم» ومن ثم يجري الاحتكام لضغوط القوى السياسية. فالتفويض أتى معزولاً، كما قالوا، عن وضع أي برنامج تصاعدي للتحرك الذي بدأته الرابطة، دفاعاً عن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي تزامناً مع جلسات نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء.
وكانت الرابطة قد نفذت أمس إضراباً تحذيرياً ليوم واحد شمل كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه. وقال رئيسها نزيه جباوي إن «الالتزام كان تاماً، ما يعكس امتعاض الأساتذة وتمسكهم بحقهم بالحفاظ على موقعهم الوظيفي». ونفى أن يكون طلب التفويض مصادرة لرأي الأساتذة.
فنحن لا نستطيع أن نتحرك من دونهم، وسنكون خلال الأسبوع المقبل بصدد إجراء اتصالات مع المسؤولين وجس نبض الأساتذة في الوقت نفسه لمعرفة ما إذا كانوا يريدون التصعيد أو لا. ماذا عن خطة التحرك؟ يجيب: «لم نكن قادرين على تحديد الخطوات المقبلة لأننا كنا نراقب الوضع وماذا سيحل بسلسلة الرواتب، لكننا سنرفع في مرحلة لاحقة إلى الجمعيات العمومية توصية بخطوة تصعيدية محددة». ووصف جباوي طرح فصل السلسلة عن مشروع الموازنة بغير البريء، محذراً من أن تكون هناك نية لتطييرها، علماً بأننا أخذنا كلاماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ السلسلة ستندرج في إطار الموازنة. وقال للأساتذة الذين يشككون بموقف الرابطة في مواجهة السلطة السياسية: «جرّبونا». وعن التنسيق مع باقي مكونات هيئة التنسيق، أشار إلى أننا جميعاً في المركب نفسه، ونطالب بوحدة التعليم الرسمي بمراحله الثلاث».
فرابطة أساتذة التعليم المهني نفذت هي أيضاً إضراباً أمس في المعاهد والمدارس المهنية لكونها تلتقي مع رابطة الثانوي بمطلب الحفاظ على الموقع الوظيفي للفئة الثالثة. وعن اعتراض البعض على إعلان الإضراب من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، أوضح رئيس الرابطة نضال ضومط أننا «هيئة إدارية منتخبة حديثاً وانحشرنا بالوقت حيث فوجئنا ببدء النقاش حول السلسلة، ونحن كهيئة إدارية سنعمل حتماً لمصلحة الأساتذة ونحن والتعليم الثانوي في خندق الموقع الوظيفي».
القيادي في التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي الرسمي جورج سعادة قال إننا «التزمنا الإضراب ونعدّه خطوة جيدة، لكن ناقصة إذا لم تستتبع ببرنامج وروزنامة زمنية محددة وإعلان الإضراب المفتوح قبل 15 آذار كي يؤتي ثماره. واستغرب كيف تطلب الرابطة التفويض في عز العام الدراسي حيث إمكانية التئام الجمعيات العمومية والوقوف عند رأي الأساتذة كبيرة، ولسنا على أبواب عطلة صيفية مثلاً. وفي ما يخص المطلب، يوافق سعادة على مشروع الحفاظ على الموقع الوظيفي بالتعيين عند الدرجة 25 وإن كان المشروع الحالي همايونياً ولم يلق بعد أي توقيع من أي نائب، لكن ما لم يكن واضحاً في بيان تحرك الرابطة كما قال هو التأكيد على فارق الست درجات مع أساتذة الجامعة اللبنانية والحق بتصحيح الأجور بما يؤمن 121%.

فاتن الحاج


جـريدة النهار
إضراب شلّ الثانويات الرسمية في لبنان واعتصامان لمتعاقدي الثانوي والمستعان بهم


نفذ أساتذة الرسمي في الثانويات الرسمية ومراكز الإرشاد، إضراباً عاماً بدعوة من رابطتهم أمس، شمل نحو 250 ثانوية رسمية في لبنان، وطالبوا بالحفاظ على الموقع الوظيفي للثانويين (الفئة الثالثة) وبسلسلة تضمن حقوقهم، إضافة الى استعادة مكتسبات ابرزها الـ15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي، وذلك أسوة بما حصل مع ورثة النواب.
وتوقفت الدراسة في الثانويات، فيما استمرت طبيعية في مدارس التعليم الأساسي وفي المدارس الخاصة أيضاً، حيث حذر الأساتذة من إقرار الملاك الموحد ما قبل الجامعي، داعين الى أن يكون ملاك الثانوي مستقلاً كما الجامعي. وأعلنت رابطة الثانوي أن إضراب الأمس هو خطوة أولى لتصعيد شامل ما لم تقر حقوق الثانويين.
وبالتزامن، شهدت ساحة رياض الصلح أمس اعتصامان نفذهما "حراك المتعاقدين الثانويين" و"لجنة المستعان بهم"، تحت شعار "حقوق المتعاقد المنسية وضرورة ارجاعها قبل بدء الانتخابات".
وشارك في الاعتصام النائب خالد الضاهر، الذي أيد مطالب المتعاقدين واعتبرها "قضية حق وقضية انسانية واخلاقية يجب معالجتها بسرعة"، داعيا الى "ضرورة اجراء دورات تدريب لهم والتوصل الى وسائل وطرق التدريس واستيعاب المعلمين الراسبين في اي مجال من وظائف الدولة، ان لم يكن في التعليم"، مشيرا الى "وجود عشرات الالاف من الاماكن الشاغرة". وأمل من وزير التربية مروان حمادة "إيجاد حل للمشكلات التعليمية في لبنان".
وطمأن المعتصمين "أن اعضاء لجنة التربية أبدوا تعاطفهم لحل المشكلة"، مشيراً الى اقتراح قانون وضع على هذا الصعيد، وستعقد اللجنة جلسة اسبوعياً لدرسه وصولاً الى حل لمشكلة المتعاقدين بشكل كامل".
وتلا خلال الاعتصام رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور رسالة طالب فيها "بوضع حد لتلك المظالم المتطاولة مع الزمن والتي اصابت جميع المتعاقدين، وذلك من خلال آلية عمل تضعها وزارة التربية بالتنسيق مع لجان المتعاقدين تعتمد اساساً على رؤية جديدة في اختيار الاساتذة واختبارهم تبدأ بالمقابلة الشفهية وتمر بالدورات التدريبية وصولا الى لحظة اختبار أخيرة بعد انتهاء هذه الدورات.
وطالب أيضاً بتوقيع عقود المستعان بهم والحاقهم بالدورات التأهيلية ليدخلوا بعد الانتهاء منها الى ملاك التعليم أسوة بالمتعاقدين القدامى والجدد.
وتلت رئيسة "لجنة المستعان بهم" كاملة رعد بياناً اعلنت فيه المطالب وهي: "توقيع عقودنا، دفع مستحقاتنا، فتح كلية التربية لاستقبال جميع المتعاقدين والمستعان بهم وتدريبهم ، عوضا عن مجلس الخدمة الذي لا يختبر في الاستاذ شيئاً سوى ذاكرته، واعادة فتح كلية التربية كل سنتين مرة وذلك للحد من الشغور في المدارس والثانويات وعدم اللجوء الى بدع التعاقد والاستعانة مرة اخرى".



بـوابة التربية
مخالفات قانونية مرتكبة في التعاقد في علوم اللبنانية


حصلت “بوابة التربية” على دراسة أكاديمية، تتناول مجمل الشوائب التي حصلت خلال  مختلف مراحل عملية تقييم ملفات الأساتذة المرشحين للتعاقد في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، والتي تتطلب التدخل سريعا للعمل على تصحيحها وعدم التسرع في اقرار اللوائح المقترحة للتعاقد قبل تصويب الأمور ومعالجة الخروقات القانونية المرتكبة.
تفند الدراسة الشوائب والمخالفات القانونية مرتكزة على  القانون الرقم 66/2009 وعلى المرسوم الرقم 9084/2002 ونذكرمنها التالي :
1- أنشئت العام الماضي لجنة علمية (القرار رقم 4120 تاريخ 7/12/2015)، ثم أنشئت هذا العام لجنة علمية جديدة (القرار رقم 4358 تاريخ 13/12/2016) ولما يمض بعد سنتان على اللجنة العلمية السابقة (مخالفة المادة 4 من المرسوم رقم 9084/2002).
2- ذكر في حيثيات قرار تشكيل اللجنة العلمية الجديدة ما يأتي: “بناء لقرار مجلس الوحدة في جلسته التي انعقدت بتاريخ 16/11/2016، والقاضي بتشكيل لجان علمية لدرس ملفات الأساتذة المقترح التعاقد معهم للعام الجامعي 2016/2017 في جميع فروع كلية العلوم”، وفي واقع الأمر أن أي جلسة لمجلس الوحدة في هذا التاريخ لم تبحث ولم تقترح تشكيل اللجان العلمية المذكورة، وتفرد العميد بوضع الأسماء الواردة في متن القرار المذكور من دون الرجوع لمجلس الوحدة (مخالفة المادة 4 من المرسوم رقم 9084/2002). ومن المهم التنويه إلى أن مجالس الأقسام وضعت كلياً خارج هذا القرار، وهي التي يفترض بها أصولاً، ومن باب معرفتها الوثيقة بالاختصاصات الدقيقة للأساتذة، تزويد مجلس الوحدة باقتراحاتها (مع الإشارة إلى رتبهم العلمية واختصاصاتهم الدقيقة وخبراتهم) ليصار إلى الاختيار من بينهم وفق ما نص عليه المرسوم رقم 9084/2002 لجهة “مراعاة تعدد فروع الوحدة والاختصاصات”.
3- تجاوز عدد الأساتذة في كل لجنة من اللجان العلمية المشكلة بموجب القرار رقم 4358 تاريخ 13/12/2016 (باستثناء لجنة الإحصاء) العدد المصرح به في المادة 4 من المرسوم رقم 9084/2002 (أي من 3 إلى 5 أعضاء من رتبة أستاذ إلى أستاذ مساعد)، كما أن التواريخ التي نص عليها هذا الأخير في مختلف مواده قد تم تجاوزها بالكامل، فأصبح المرسوم المذكور بمختلف النقاط التي نص عليها (الإعلان وتشكيل اللجان العلمية واستقبال الطلبات ودراسة الملفات والمقابلات وإعلان النتائج…)موضوعاً قابلاً للسير فيه لإنجاز التعاقد وتبريره متى كان، وفي أي فترة من فترات السنة الدراسية، في حين أنه وضع أساساً لترتيب التعاقد المرتقب لسنة دراسية لاحقة.
4- وضع العميد في إحدى جلسات مجلس الوحدة، ومن خارج جدول الأعمال، ورقة تحتوي آلية لتنقيط ملفات الأساتذة الجدد المرشحين للتعاقد، وأصر على أن ينجز الحاضرون مراجعتها سريعاً و خلال  أقل من ساعة ليصار إلى إقرارها ووضعها بتصرف اللجان العلمية. وفي ذلك تجاوز للأصول العلمية والأسس المتبعة لجهة:
– إسقاط ورقة على مجلس الوحدة لا يعرف من الذي أعدها وما هي مؤهلاته وخبراته، وفي ذلك تعمد لتغييب مجلس الوحدة عن إعداد هذه الورقة؛
– استعجال النقاش في مجلس الوحدة على صيغة أدرجت من خارج جدول الأعمال، في حين أنه كان بالإمكان أخذ يومين أو ثلاثة لدراستها ثم الاجتماع بشكل طارئ لمناقشتها وإقرارها؛
– سبق ووضع في السنوات السابقة أوراق عديدة لتنقيط ملفات الأساتذة الجدد المرشحين للتعاقد، هي موجودة في أدراج العمادة، وهي أفضل مضموناً بكثير من تلك التي وضعها العميد للنقاش أمام مجلس الوحدة؛
– لا يمكن تطبيق معايير واحدة وأسس واحدة للتنقيط على جميع الاختصاصات، لا بل أحياناً ضمن الاختصاصات الدقيقة في الاختصاص الواحد، وعادة ما يترك للجان العلمية وضع ميزان تنقيط تفصيلي خاص بها في إطار نظام عام يضعه ويقره مجلس الوحدة، كما أن أي نظام شامل للتنقيط يجب أن ينال موافقة مجلس الجامعة) (المادة 5 من المرسوم رقم 9084/2002).
5- لم تتم دعوة أعضاء اللجان العلمية خطياً (المادة 4 من المرسوم رقم 9084/2002)، وعند حضورهم إلى العمادة لم يجتمع أعضاء كل لجنة مع بعضهم البعض، بل أسند إلى كل عضو منفرداً دراسة عدد من ملفات الأساتذة الجدد المرشحين للتعاقد، كما أنه حصل استنسابية في دعوة أعضاء اللجان في الاختصاص، وهذه النقاط مخالفات قانونية صريحة وصارخة. إن المرسوم رقم 9084/2002 نص صراحة على توقيع كافة الأعضاء الحاضرين تقرير اللجنة وأعطى الحق للعضو المعترض على قرار الأكثرية وضع إشارة تحفظ على التقرير، فكيف يمكن ويصح لأعضاء لجان لم يجتمعوا سوية لدراسة ملف أن يضعوا تقريراً عنه؟ ثم إنه تبين بعد ذلك, بأن التنقيط لم يكن موحداً وبنفس الأسلوب والطريقة ذاتها بين أعضاء اللجنة وهناك أمثلة عديدة حصلت فتم تثبيت علامات لملف أو حجب علامات عن آخرى.
6- بعد أن رفع أعضاء من اللجان العلمية بموجب القراررقم 4358 تاريخ 13/12/2016 تقاريرهم الشخصية إلى العميد، تفاجأ الجميع بإعلان يوضع على صفحة كلية العلوم يحدد مواعيد للمقابلات الشفهية مع عدد محدد من الأساتذة الجدد المرشحين للتعاقد، ويمنع هذه المقابلات عن العدد الآخر بدعوى أنهم لم ينالوا ما سمي بدعة “المعدل المطلوب”، وهذا ما أثار موجة استغراب واستياء عامة واستدعى المراجعات على أنواعها حول عمل اللجان العلمية، وهنا أيضاً تكمن مخالفات قانونية كثيرة منها:
– من هو المرجع الذي تولى تحديد المعدل المطلوب؟  بالطبع ليست اللجان العلمية التي لم تجتمع أصلا، ولا حتى مجلس الوحدة المخول بتحديد هذه المعدلات.
– كما العادة، لم يعد العميد إلى مجلس الوحدة لمناقشة صوابية أو عدم صوابية منع أساتذة جدد مرشحين للتعاقد من حضور المقابلات الشفهية، وتفرد بالقرار خلافاً للمادتين 3 و 9 من القانون رقم 66/2009؛
– إن شرط التعاقد في كلية العلوم هو حيازة شهادة الدكتوراه (Ph.D.)، وجميع الأساتذة الجدد المرشحين للتعاقد يستوفون هذا الشرط، ولا يجوز قانوناً حرمانهم من المقابلة الشفهية (المادة 5 من المرسوم رقم 9084/2002)؛
– إن التعاقد هو لسد حاجة تعاقدية في اختصاص ما، فكيف يمكن منع أساتذة جدد مرشحين للتعاقد، يملكون الاختصاص الدقيق للحاجة التعاقدية، عن حضور المقابلات الشفهية بدعوى عدم حيازتهم “المعدل المطلوب”، ويسمح لآخرين من غير الاختصاص الدقيق المناسب إجراء المقابلة الشفهية بدعوى حيازتهم “المعدل المطلوب” ثم يسند إليهم لاحقاً تدريس مقررات ليست من صلب اختصاصاتهم الدقيقة (أين هي التخصصية وجودة التعليم ونوعيته؟)؛
– فتح العميد باب المراجعات لعدد من الأساتذة المرشحين وغير المرشحين، حيث اطلع البعض منهم (من أصحاب المكانة أو الحظوة) على الملفات والتقارير الشخصية لأعضاء اللجان، وهذه مخالفة صريحة، وقد شهد العديد من أصحاب المراجعات أمام الملأ بأن العميد قد وافقهم على وجود أخطاء في احتساب النقاط وقام بتعديل بعضها.
7- مع انتهاء المقابلات الشفهية يوم السبت 11/2/2017 تبين أن العميد قد استدعى أشخاصاً لإجراء هذه المقابلات من خارج اللجان العلمية المشكلة بموجب القرار رقم 4358 تاريخ 13/12/2016، وهذه مخالفة أخرى إضافية.
8- لم يعتمد في المقابلات الشفهية مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب (بحسب الاختصاص الدقيق) ولم تضع لجان المقابلات الشفهية أي معايير خطية لإجراء التقويم على أساسها.
9- تفاوت مستوى الأسئلة من لجنة الى أخرى خلال المقبلات الشفهية, حيث أن العديد من المرشحين بعد المقابلات تساءلوا  مندهشين من أن أسئلتهم اقتصرت على أمور شخصية ودردشات فقط.
10- لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمكن الأساتذة الذين تم استدعاؤهم إفرادياً لدراسة الملفات أو الأساتذة الذين تولوا إجراء المقابلات الشفهية من إعداد التقارير المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 5 من المرسوم رقم 9084/2002، والذي يفترض بمجلس الوحدة العمل بموجبها للبت بملفات المرشحين وفق منصوص المادة 6 من المرسوم المذكور، فلكل “مقام أستاذ”، ولم تدرس الملفات أو تجرى المقابلات من قبل مجموعة واحدة من الأساتذة (بغض النظر عن كونهم أعضاء في اللجان العلمية أم لا)، فكيف يمكن إعداد التقارير القانونية المطلوبة؟
 
وتختتم الدراسة بـ: “إن ملف التعاقد مع أساتذة جدد للتدريس بالساعة في كلية العلوم مرشح للمزيد من الشوائب والمخالفات القانونية، وعلى مجلس الوحدة في كل كلية أن لا يبقى متغافلاً عن هذه الشوائب والمخالفات بحجة توافق المصالح أو بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن يشرع لنفسه بالتصويت الأكثري مخالفة الأحكام النافذة”.



الاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية ومعادلتها

يقدم المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، تقريراً حول الإعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية ومعادلتها، في مؤسسات التعليم العالي، مستنداً في تقريره، إلى خبرته في مجال الإدارة، منطلقاً بتعريف السياسيات والأطر المؤسسية، والممارسات الوطنية المتصلة بالاعتراف، والتشريعات والقوانين المتصلة بالاعتراف، وملاحظات ومقترحات بشأن تنقيح وتحديث الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978، اقتراحات حول سبل التعاون الاقليمي العربي في المستقبل، وأيضاً ملاحظات ومقترحات حول نصوص الاتفاقية العالمية المقترحة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.
يعود تاسيس التعلبم العالي في لبنان إلى العام 1866 مع انشاء الجامعة الاميركية في بيروت والتي اعتمدت النظام الاميركي في التعليم واعتماد اللغتين العربية والانكليزية في التدريس وتلاها جامعة القديس يوسف في العام 1875 والتي اعتمدت النظام الفرنسي واللغة الفرنسية للتدريس. في العام 1953 انشأت الجامعة اللبنانية (الجامعة الحكومية) والتي اعتمدت النظام الفرنسي والتدريس باللغتين الفرنسية والعربية بحسب الاختصاصات. وفي العام 1960 انشأت جامعة بيروت العربية التي كانت تعتمد في برامجها وانظمتها حينها على جامعة الاسكندرية في مصر وأنشئت أيضا جامعة الروح القدس التي اعتمدت الانظمة الفرنسية في تدريسها.
كل ذلك أدى إلى شهادات بتسميات مختلفة وببرامج مختلفة وبمسارات مختلفة، فكان هناك تسميات لشهادات بعد الثانوية العامة اللبنانية مثل:
–    شهادة الليسانس (3 سنوات) والميتريز (سنة بعدها) ودبلوم الدراسات المعمقة (بعد الميتريز) ودبلوم الدراسات المتخصصة (سنة بعد الميتريز)
–شهادة البكالوريوس (3 سنوات) والماستر (سنتان بعد البكالوريوس)
–الشهادات القصيرة: الدبلوم الجامعي العام (سنتان)، دبلوم الآداب  Associates of Arts (سنتان) أو دبلوم العلوم  Associates of sciences  (سنتان).
كما أن العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج مع أهاليهم، كانوا يواجهون مشكلة الموائمة مع النظام التعليمي اللبناني في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي ما قبل الجامعي. وكان على المشترع حينها وضع شروط ومعايير تسمح باعفاء بعض الطلبة من متابعة المنهج اللبناني ومتابعة منهج أجنبي (فرنسي، أميركي، أو غير ذلك).
ويعتبر الحراك الاكاديمي من العناصر الاساسية لتبادل المعارف ونشر المعرفة ونقل الخبرات في مختلف المجالات، أضف إلى ذلك أن الحراك الاكاديمي يؤدي إلى توفر مهارات وكفايات إضافية. ومعظم الطلبة اللبنانيين تاريخيا وحتى الآن يتابعون دراساتهم العليا والدكتوراه في جامعات من جميع أقصاع العالم (اميركا، روسيا، فرنسا، المانيا، استراليا، كندا، الخ).
من جهة أخرى يعتبر لبنان من الدول التي يكثر فيه عدد المغادرين للعمل أو للدراسة في مختلف أقصاع العالم. فليس من دولة في العالم إلا ويتواجد فيها جالية لبنانية. وبالتالي كان لزاما على الدولة اللبنانية وضع الاطر الناظمة التي تسمح بالاعتراف بالشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية من خارج لبنان.
عبر هذا التقديم نرى أن الواقع اللبناني تاريخيا ألزم الدولة اللبنانية بوضع سياسيات وأطر مؤسسية للاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية ومعادلتها ترتكز على ما يلي:
–    توحيد الرؤيا الوطنية للشهادات الجامعية من مختلف الانظمة التعليمية الموجودة في لبنان ضمن إطار موحد يحدد المستويات والكفايات للعمل
– السماح بمتابعة الدراسة لحملة المؤهلات من خارج لبنان في مؤسسات تعليمية في لبنان (عام، مهني، جامعي)
– السماح لحملة الشهادات بمزاولة مهن محددة
ونظرا لهذا الواقع التعددي استطاعت الوحدات المعنية بالاعتراف ومعادلة الشهادات أن تتعامل مع مؤهلات وشهادات من دول مختلفة من مختلف القارات.
2- السياسات والاطر المؤسسية والممارسات الوطنية المتصلة بالاعتراف
كما ذكرنا سابقا، ومن منطلق أن الجامعات في لبنان متعددة بغالبيتها خاصة ومتعددة الانظمة، وأن الجالية اللبنانية في الخارج تتجاوز أعداد اللبنانيين المقيمين، كان لا بد من أخذ تعددية الانظمة التعليمية وتعددية الشهادات والمؤهلات مع اختلاف الانظمة من دولة لأخرى ومن جامعة لأخرى، وبالتالي وضعت الدولة اللبنانية أطر مؤسسية على مدى السنوات السابقة تتصل بالاعتراف بالشهادات والموهلات بغية السماح للطلاب والخريجين متابعة الدراسة في لبنان أو العمل في وظائف الدولة وفي القطاع الخاص، ونذكر منها:
–  قانون تنظيم التعليم العالي في العام 1961، الذي اعترف بالجامعات اللبنانية القائمة حينها ووضع الاطار العام للاعنراف بالشهادات وللترخيص لمؤسسات التعليم العالي في لبنان واستحدث مجلس التعليم العالي.
– مرسوم نظام معادلة الشهادات والصفوف المدرسية الصادر في العام 1962 والذي لحظ انشاء لجنة المعادلات والتي كان لها دورين أساسيين: (1) معادلة الصفوف المدرسية والشهادات الثانوية والجامعية بجميع مستوياتها (2) اعطاء الحقوق والامتيازات لحملة الشهادات التي لا مثيل لها في لبنان للسماح لهم بمتابعة الدراسة أو العمل.
– مرسوم امتحانات الكولوكيوم في العام 1962 وتعديلاته، والذي يفرض على جميع الطلبة في الاختصاصات الطبية والصحية التقدم لامتحانات وطنية تنظمها وزارة التنربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة والكليات الطبية والصحية في لبنان للسماح لهم بمزاولة المهنة والانتساب للنقابات المعنية.
–    قانون مزاولة مهنة الهندسة في العام 1963 والمعدل في العام 1997، والذي استحدث لجنة لدراسة طلبات خريجي كليات الهندسة من داخل لبنان وخارجه والتحقق من أن الشهادة في الهندسة (بكالوريوس أو دبلوم مهندس أو ماجيستير في الهندسة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن 5 سنوات جامعية.
–   قانون انشاء المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي في العام 1992، والذي لحظ الحاق جميع الوحدات المعنية بالتعليم العالي بهذه المديرية.
– مرسوم تنظيم الترخيص وشروطه لمؤسسات التعليم العالي في لبنان وللبرامج والفروع في العام 1996 والذي لحظ استحداث لجنة فنية مختصة بدراسة ملفات طلبات الترخيص
– مرسوم إنشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي في العام 1996 والذي لحظ أعطاء صلاحية معادلة الشهادات والمؤهلات ما بعد الثانوية العامة لهذه اللجنة.
–     مرسوم أنشاء لجنة المعادلات للتعليم المهني والتقني في العام 2013 والذي لحظ اعطاء صلاحيات معادلة الثانوية العامة المهنية والفنية والشهادات المهنية المتوسطة لهذه اللجنة.
–     مرسوم تنظيم تدريس الدكتوراه في لبنان في العام 2013 والذي لحظ شؤوط الترخيص لبرامج الدكتوراه وآليات الترخيص والاعتراف بشهادات الدكتوراه داخل لبنان.
–     قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 في العام 2014 والذي لحظ استحداث لجنة الاعتراف بالدراسات والشهادات في التعليم العالي ومعادلتها وبالتالي أعطى الصلاحية لهذه اللجنة إمكانية الاعتراف بدراسات جزئية أو شهادات بما يوازيها في لبنان. كما وضع القانون إطارا عاما لشهادات التعليم العالي في لبنان قسمت إلى ثلاثة أنواع:
o             الشهادات النظامية (إجازة، ماجيستير، دكتوراه)
o             الشهادات المرتبطة بمهن موصوفة (تحدد مدة دراستها وتسمياتها وأنظمتها بمراسيم وقرارات، مثل الطب والهندسة والصيدلة، الخ.
o             الشهادات التربوية والتعليمية (تؤدي لمزاولة مهنة التدريس)
وقد اعتمدت اللجان سابقا ولا تزال تعتمد حاليا على مرجعيات في ممارستها لصلاحياتها، نذكر منها:
1-   القوانين والمراسيم المرعية الاجراء في لبنان والتي ترعى حقوق التعليم وتنظيم المهن،
2-    الاتفاقيات الاقليمية والدولية مثل الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978،
3-  أنظمة القبول في الدول للأنتساب لمؤسسات التعليم العالي
4-  هيكليات الشهادات في جميع مراحل التعليم (عام، مهني، عالي).
5- التطورات في انظمة التعليم العالي في مختلف الدول وفي أوروبا
6-  الأطر الوطنية للمؤهلات في الدول وخاصة الدول التي تعتمد المقاربة بين الشهادات ومستوياتها واطرها الوطنية للكفايات
7-    الاتفاقات الثنائية
8-   اعتماد البرامج من هيئات محددة ومعترف بها دواليا (ABET, NAAB, CTI, CHEA, etc.)
 
3-            التشريعات والقوانين المتصلة بالاعتراف القوانين:
1-     مجلس التعليم العالي: نص قانون التعليم العالي الخاص، الصادر بتاريخ 26/12/1961، على إنشاء مجلس التعليم العالي وحدّد تأليفه ومهماته، كما حدّد المرسوم رقم 16676، الصادر بتاريخ 18/6/1964، نظامه الداخلي. هذا المجلس هو المرجعية في الاشراف على التعليم العالي في لبنان ويعود له النظر في المسائل المتعلقة بهذا التعليم
2-  المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات: أنشا بموجب القانون رقم 83 تاريخ 28/12/1967 وتتمثل فيه جميع الجامعات القائمة ويتألف من وزير التربية والتعليم العالي رئيسا ومن رؤساء الجامعات (لم يكن في حينها مديرية عامة للتعليم العالي). ومهمته:
•    ايجاد اساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات عن طريق تنسيق الجهود الرامية الى رفع مستوى التعليم الجامعي
•    تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالارشادات والتوصيات المفيدة في الحالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة.
3-   تشكيل لجنة مزاولة مهنة الهندسة: أنشئت بالقانون رقم 141/1999. وتنظر بالشهادات الهندسية للسماح للطلاب بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان والانتساب لنقابة المهندسين
حدد القانون 636/1997 شروط الحصول على اذن مزاولة مهنة الهندسة ومنها حيازة شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة يعادل مناهج الدراسة في الجامعة اللبنانية او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجيستير. ولا يعترف مطلقا بشهادات معطاة بناء على دراسة بالمراسلة.
4-  القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014: عدل بتشكيل مجلس التعليم العالي ووضع إطار وطنيا للتعليم العالي والشهادات وأنشأ اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج ويعود لهذه اللجان النظر في ملفات الترخيص والمباشرة بالتدريس والاعتراف بالشهادات من داخل لبنان وتجديد الاعتراف بهذه الشهادات. كما انشئت لجنة الاعتراف بالشهادات والدراسات في التعليم العالي
 
القرارات:
منذ تاليف لجنة المعادلات في العام 1962صدرت الآلاف من القرارات بمعادلة الشهادات للجامعات من داخل لبنان كما صدرت قرارات مبدئية عامة تختص ببعض الشهادات.
كما صدرت عن لجنة الهندسة العديد من قرارات الاعتراف بشهادات هندسية من جامعات خارج لبنان ونذكر القرار الذي حدد الجامعات المعتمدة من خارج لبنان بموجب القرار رقم 560/م/2002  تاريخ 3/5/2002، والذي تلاه العديد من القرارات من هذه اللجنة.
4- ملاحظات ومقترحات بشأن تنقيح وتحديث الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978
إن الاتفاقية بمجملها ونصوصها لا تزال صالحة ولكنها بحاجة لإدخال تعديلات ضرورية لكي تواكب التحولات في التعليم العالي منذ ذلك الحين حيث طرأت مستجدات أساسية في هذا القطاع، نذكر منها:
1-   توسع التعليم العالي الخاص في العالم العربي بشكل كبير
2-  وجود الأطر الوطنية للمؤهلات والتي ربطت في العديد من الدول بالشهادات ومستوياتها
3-  استحداث الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي
4-   ادخال التكنولوجيا في التعليم
5-   انتشار طرائق تعليم جديدة مثل التعليم عن بعد والتعليم بواسطة الانترنت
Online & E-learning والتعليم العابر للحدود   Cross Boarder Education
6-    عولمة التعليم وتعددية انظمة التعليم العالي ومساراته
7-    اعتماد بعض الدول العربية لمسار بولونيا في التعليم العالي لجهة مستويات الشهادات واحتساب الأرصدة وتراكمها
8-   نمو الحراك الاكاديمي بين الجامعات في ذات القطر أو بين أقطار مختلفة
9-   اعتراف بعض الدول بالكفايات التعليمية والمهنية من خارج التعليم النظامي كجزء من الدراسة الأكاديمية
Life longue Learning (Non-formal & informal Education)
وبالتالي فإنه من الضروري أن تتطرق الاتفاقية للتعليم العالي الخاص وتحديد معايير الاعتراف بشهاداته بين الدول مثل الترخيص وضمان الجودة والاعتماد والتقييم الدوري لهذه المؤسسات في بلد التدريس، وأخذ ما سبق ذكره بعين الاعتبار.
5-اقتراحات حول سبل التعاون الاقليمي العربي في المستقبل
إن التعاون العربي في مجال الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يمكن أن يصبح أكثر اهمية عبر التشبيك بين الدول على مستويين:
– مستوى الاتفاقات الثنائية
–دعم شبكة عربية لضمان الجودة والاعتماد في العالم العربي والدفع نحو تكريس معايير لضمان الجودة في جميع الاقطار العربية.
– استحداث شبكة اقليمية عربية، كما حصل في اوروبا عبر شبكة ERIC-NARIC ، تعنى بوضع دليل متكامل لنظم التعليم ومؤسساته في العالم العربي وتتبادل المعلومات فيما بين مكاتبها حول الملفات والوثائق التي يطلب الاعتراف بها.
–  السعي لإيجاد إطار للمؤهلات على المستوى الاقليمي يكون مرجعية عربية للمقاربة بين مختلف الاطر الوطنية للمؤهلات.
–    تعزيز الحراك الاكاديمي بين الجامعات من مختلف الاقطار العربية.
 
 
6-  ملاحظات ومقترحات حول نصوص الاتفاقية العالمية المقترحة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

بعد الاطلاع على تقرير اليونسكو الصادر في باريس عام 2015 حول مشروع تقرير أولي عن إعداد اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي  والذي تضمن:
1-  الاتجاهات العالمية الحالية في مجال التعليم العالي لجهة الإفساح لأعداد كبيرة من الطلاب للحصول على التعليم العالي
2-   تنوع طرائق توفير التعليم العالي
3-   التغير في نماذج التعلّم
4-    دور الجامعة بتوفير الالتحاق بسوق العمل
5- ضمان الجودة والاعتماد
6-  تدويل التعليم العالي
7- الحراك الأكاديمي
8- تدويل البحث العلمي
9- تمويل التعليم العالي
يتبين أن  أغراض وحدود الاتفاقية العالمية المحتملة بحسب التقريرهي:
1-   التعليم العالي وخطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥
2- تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي
3-تشجيع التعلم مدى الحياة وتعميم التعليم
4-  تعزيز الترابط بين ضمان الجودة وأطر المؤهلات والاعتراف بمؤهلات التعليم العالي
5-     وضع مبادئ وقيم شاملة ومتفق عليها ومشتركة لجميع المناطق
6-   تعزيز ودعم التطورات الدولية والإقليمية التي طرأت على سياسات التعليم العالي
7-     الاعتراف بالنمو السريع للتنوع بين المسؤولين عن التعليم العالي
8-   تعزيز حق اللاجئين والأشخاص الذين يعيشون في ظروف مماثلة لظروف اللاجئين في الاعتراف بمؤهلاتهم.
كما يتبين أن نطاق مشروع الاتفاقية المحتملة يشمل المباديء الاساسية التي تتوفر في الاتفاقات الاقليمية وهي:
1-            الاعتراف بالتعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان والتعليم العالي باعتباره منفعة عامة
2-            احترام تنوع نظم التعليم العالي الوطنية والاستقلال الأكاديمي والاعتراف بما
3-            دور الثقة المتبادلة والمبادئ الأخلاقية في ممارسات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي
4-            الحق في عدم التمييز وفي الطعن
5-            تعزيز سياسات تربوية تتلاءم مع التحولات البنيوية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية
 
وتطرق التقرير للتحديات الرئيسية لهذه الاتفاقية ونذكر:
1-            العلاقة بين الاتفاقيات الإقليمية والاتفاقية العالمية
2-            العلاقة بين ضمان الجودة وأُطُر المؤهلات والاعتراف بالمؤهلات
3-            الاعتراف بالدراسات الجزئية وبالتعلم غير النظامي وغير الرسمي
إن الملحق بالتقرير والمتعلق بمشروع الخطوط العريضة لاتفاقية عالمية محتملة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي يمكن اعتماده كخطوة نحو هذه الاتفاقية.



الوكالة الوطنية
توصيات الطاولة المستديرة
طلاب الدكتوراه الرياديون: لإتباع سياسة مرونة التكيف مع متطلبات سوق العمل


ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا بمدير عام التعليم العالي البروفسور أحمد الجمال الطاولة المستديرة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر "الجامعة الريادية" والذي نظمته الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم والجامعة اليسوعية وجامعة لورين في فرنسا. إنعقدت الطاولة تحت عنوان "طلاب الدكتوراه الرياديون"، وأدارها كل من رئيس الجمعية البروفسور نعيم عويني ونائبة رئيس الجامعة للأبحاث البروفسورة دولا كرم سركيس ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي. وتحدث فيها البروفسور كريستوف شميت والبروفسور عبد المولى شعار وإيلي عون وجاك كلاسي ومنير بساط وجوان شهاب وداني عبود والبروفسور فواز العمر والبروفسورة ليديا خباز.

وأعلن عويني وسركيس عن التوصيات التي صدرت عن الطاولة المستديرة الأولى، وقد أتت كما يلي:
"توصيات للدولة:
- العمل على استعادة الثقة وذلك من خلال الشفافية والسياسة الواضحة،
- وضع معايير وأسس واضحة للعمل السليم ومحاربة الفساد،
- وضع أطر وقوانين لتطوير المنتج المحلي والحد من الاستيراد،
- حث الفعاليات الحكومية على تطويرعلاقاتها مع الجامعات والقطاعات الاقتصادية ووضع أطر التعاون بين الدولة، الجامعات والمؤسسات،
- دعم المؤسسات والأعمال والمشاريع والمبادرة الفردية لتأسيس دولة حديثة ومجتمع متطور تنافسي، فتستعيد بذلك الجامعات دورها الريادي الإقليمي والدولي،
- دعم المؤسسات بهدف ازدهارها وتقديم الدعم المالي والإطارالقانوني لحمايتها،
- تشجيع المبادرة الفردية في اقتصاد الدولة الحر تبعا للدستور الذي يرتكز على التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتأمين تمويلها.

" توصيات للحقل الأكاديمي:
- متابعة التحدي والعمل معا لكسر الحواجز في العلاقات بين الجامعة وسوق العمل ومزج المهارات،
- تحويل الجامعة من مكان معزول إلى مكان لنقل الفكر العلمي والتطبيقي عبر تحديث العلاقة بين العالم الأكاديمي وعالم الأعمال وذلك بتغيير منظور الجامعة من عقلية أكاديمية بحتة إلى عقلية مبادرة علمية،
- تفعيل تبادل المعرفة بين الأبحاث النظرية والتطبيقية إذ ليس هناك تناقض بين البحث العلمي وتطبيقاته، عدم حصر أطروحات الدكتوراه ضمن إطارها الأكاديمي الصغير ونقل تلك المعرفة إلى العامة، لأن وضع هذا البحث في إطار عملي هو واجب لما فيه من خدمة للمجتمع،
- تفعيل الدور الكبير للأبحاث الجامعية في إيجاد معايير للحفاظ على جودة المنتوجات لمدة أطول وعدم التوقف على الصلاحية المحدودة وإيجاد أصناف جديدة للإستهلاك المحلي والخارجي لإكثار التنوع الانتاجي،
- المساهمة في تطوير المنتجات اللبنانية المعروفة عالميا وتحسين عملية تخزينها التقليدية مما يجعلها صالحة للتصدير بالإجمال،
- استحداث طرق لفتح أسواق تصدير عالمية جديدة بعد المحافظة على نفس مستوى التصدير لنفس البلدان لمدة من الزمن،
- إتباع سياسة "مرونة التكيف" مع متطلبات سوق العمل أي تطوير المناهج الجامعية لتوازي تلك العالمية من حيث إدخال اختصاصات جديدة تلبية لمتطلبات الأسواق اللبنانية والإقليمية وإدراج مواد تطبيقية تستجيب لمتطلبات السوق وذلك للسماح للطلاب بمواكبة العصر والإنخراط السهل بالمؤسسات،
- الإستفادة من دعم الشركات وخبراتها لتحسين البرامج التعليمية والحث على تنويع الأبحاث عبر إدخال الطرق الحديثة في التسويق وإدارة الأعمال،
- بناء علاقات مثمرة بين الجامعة والطلاب بهدف إنشاء الثقة المتبادلة والإستفادة من التجارب السابقة،
- إحاطة الطلاب الجامعيين وتوعيتهم لمعترك العمل من قبل المحترفين لأن الجامعة هي جزء من الأحجية والعلاقة التي تجمع بين سوق العمل والتخصص المهني،
- محاولة توعية الروح العلمية وتشجيع المبادرة لدى الطلاب الجامعيين من قبل الأساتذة الباحثين والتوجيه نحو "دراسة حالة موضوعية" قبل البحث عن العمل في المؤسسات أو نحو العمل التقني والفني حتى في اختصاص إدارة الأعمال المصنف "علوم ناعمة"، وكذلك تشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة.
توصيات للحقل الصناعي:
- تطوير طريقة المتعهدين في العمل للتوازى مع التجارب العالمية،
- تنمية وإصلاح المؤسسات المعروفة عالميا ضمن أطر وقوانين حديثة،
- قبول "العلوم الناعمة" وذلك يتطلب من المؤسسات التغيير في نظرتها وطريقة عملها،
- تشجيع العنصر النسائي للدخول إلى معترك الحياة العلمية،
- السماح للطلاب بتفعيل أفكارهم وأبحاثهم في المؤسسات،
- تأمين فرص التدريب للطلاب في المؤسسات لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.


جولة من الوكالة

•    استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وفداً كبيراً من التلامذة اللبنانيين الذين شاركوا في مسابقات عالمية في الحساب الفوري في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وحقّقوا المراتب الأولى بين أكبر الدول وذلك برئاسة الدكتور هادي حمزة رئيس مؤسّسة Genius MAP، في حضور مديري المدارس وعدد من الأساتذة والأهالي.(..)
•    أحيت الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي لهذا العام في ثانوية المهدي الغازية، ذكرى "القادة الشهداء"، بزيارة ضريح "شيخ شهداء المقاومة الإسلامية" الشهيد الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت.



جـريدة اللواء
اضراب لاساتذة الثانوي والمهني في النبطية احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب


نفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي واساتذة التعليم المهني والتقني في الثانويات الرسمية والمهنية في قضاء النبطية اضرابا تحذيريا اليوم التزاما بدعوة رابطة التعليم الثانوي الى الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد، احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب ومطالب تربوية وادارية وحقوق مزمنة للاساتذة لم يفرج عنها.



الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها



تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:36
الشروق
6:49
الظهر
12:22
العصر
15:29
المغرب
18:12
العشاء
19:03